هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول</a><hr></a><hr>

 

 حكم عمل المرأة مُدَرِّسة للبنات والبنين والجلوس مع زوجة الأخ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
africano
عضو متميز
عضو متميز



عدد الرسائل : 39
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 06/09/2007

حكم عمل المرأة مُدَرِّسة للبنات والبنين والجلوس مع زوجة الأخ Empty
مُساهمةموضوع: حكم عمل المرأة مُدَرِّسة للبنات والبنين والجلوس مع زوجة الأخ   حكم عمل المرأة مُدَرِّسة للبنات والبنين والجلوس مع زوجة الأخ I_icon_minitime9/15/2007, 09:53

السؤال:
السلام عليكم، أما بعد:
- ما حكم عمل المرأة مُدَرِّسة للبنات والبنين؟
- ما حكم الاختلاط بيني وبين زوجة أخي، بحضور محارمها، علما بأننا نسكن في نفس المنزل؟
الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن عمل المرأة مُدرِّسة للبنات جائز، إن كانت ملتزمة بالضوابط الشرعية - عند خروجها من البيت – من الاحتشام بالالتزام بالحجاب الشرعي، وأن لا تختلط مع الرجال – إن كان بالمدرسة رجال - وإن اضطرت إلى مكالمة الرجال، فليكن ذلك بدون اختلاط، ولا خضوع بالقول؛ كما قال الله – تعالى -: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب: 32].

أما عمل المرأة مُدرِّسة للبنين، فإن كان البنين في المرحلة الابتدائية، فلا حرج من ذلك، وأما إن كانوا في المرحلة المتوسطة – الإعدادية - أو الثانوية، فلا يجوز للمرأة أن تعمل مدرسة للبنين في هاتين المرحلتين، لأن الطلاب - عادةً - في تلك المرحلة يكونون مراهقين، وطبيعة التدريس تستلزم المخالطة، وهي غير جائزة؛ لقوله – تعالى -: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} [الأحزاب:53]، فهذه الآية تدل على أنه لا تجوز مخالطة الرجال للنساء، ولا التكلم معهم، إلا من وراء حجاب، وخاصة أن هذه الوظيفة متوفِّر من يشغلها من الرجال، وللمرأة وظائف تتناسب مع طبيعتها.

والحاصل: أن عمل المرأة لا مانع منه شرعاً، إذا ضُبِط بالضوابط الشرعية، وكان مناسبا لطبيعتها، وربما يكون واجباً، إذا احتاج إليها المجتمع بوصفها طبيبة، أو ممرضة، أو مدرسة للبنات، أو نحو ذلك.

واعلم: أن الأفضل للمرأة مع كل ما ذكرنا - إذا كان هناك من يكفلها من زوج أو أب وغيرهما - أن تقر في بيتها، استجابة لقول الله - سبحانه وتعالى -: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى} [الأحزاب:33].

أما بالنسبة لجلوسك مع زوجة أخيك، فالأولى تجنُّب ذلك، وأن يجلس الرجال على حدة، والنساء على حدة.
وإن دعت الحاجة للجلوس معها، فهي كغيرها من الأجنبيات؛ لا بأس بالكلام معها، إذا كان ثَمَّة داعٍ إلى ذلك، ولم تخش الفتنة، ويكون بحضور زوجها أو أحد محارمها – كما في سؤالك - مع الالتزام بالضوابط الشرعية، من غض البصر، والتزامها بالحجاب الشرعي، وكذلك الكلام بالمعروف.

أما إذا خيف الوقوع في محظور، فعندئذ يُمنَع الجلوس معها؛ فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إياكم والدخول على النساء))، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: ((الحمو الموت))، والمراد بالحمو في الحديث: أقارب الزوج كالأخ،، والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم عمل المرأة مُدَرِّسة للبنات والبنين والجلوس مع زوجة الأخ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الفضاء الديني :: السنة النبوية الشريفة-
انتقل الى: